الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 71063 2018/07/12 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 جانفي 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 16 جانفي 2018
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71063 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها أو وزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
- يتمتع قضاة الموضوع بالحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مبرر إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لتكوين القناعة وتبرير النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.