Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61213 بتاريخ 12/03/2018 : بطلان إجراء الإدلاء بمستندات التعقيب عند إغفال التنصيص على المعرف الجبائي للمحامي

J P 61213/201812 mars 2018

Principe juridique

  1. يُوجب القانون على المحامي التنصيص على معرّفه الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعماله بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.
  2. يترتب عن إغفال التنصيص على المعرف الجبائي عدم اعتماد الوثيقة المودعة لدى المحكمة باعتبار الجزاء الذي رتبه النص القانوني على مخالفة هذا الموجب.
  3. يؤدي عدم تضمّن ملف التعقيب في مؤيداته مرجع المعرف الجبائي لمحامي الطاعن إلى بطلان إجراء الإدلاء بمستندات التعقيب بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.