Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62438.2018 بتاريخ 09/08/2018 : يوجب نقض القرار الاستئنافي عند ثبوت الخطأ المادي في احتساب فوائض التأخير للمرة الثانية عن نفس المدة
Principe juridique
- نقض الحكم الاستعجالي لوجود نزاع في الأصل لا ينفي بحدّ ذاته بقاء الالتزام الأصلي قائما، ولا يترتب عنه حرمان الدائن من التمسك بمديونية المدين الناشئة عن عدم خلاص معينات الإيجار.
- ممارسة الدائن لحقه في التقاضي والتنفيذ لا تُعدّ موجبة للمسؤولية على معنى الفصل 103 م اع ما لم يثبت تعمد الإضرار، وتقدير محكمة الموضوع لانتفاء قصد الإضرار يستند إلى سلطتها في فهم وقائع الملف دون خرق للقانون.
- يستوجب نقض القرار متى ثبت أنّ مبلغ فوائض التأخير الاتفاقية وقع إدراجه ضمن أصل الدين ثم أعيد الحكم به مرة ثانية عن نفس المدة، لأن هذا يشكل خطأ ماديا مؤثرا في تحديد المبلغ المحكوم به.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 150 م م م ت-الفصل 103 م اع-الفصل 7 من العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.