الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 61322 2018/07/12 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أفريل 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 05 أفريل 2017 تحت عدد 74 والقاضي:" بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61322 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، فإذا كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة، تعين رفض الطعن المبني على ضعف التعليل أو مخالفة القانون.
- متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام، انتفت موجبات نقضه ولو تمسك الطاعن بعدم استكمال بعض الأعمال الاستقرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.