Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها وفق ما يستخلص من أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يشترط لصحة ما تنتهي إليه دائرة الإتهام من ثبوت التهمة أو حفظها أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات-طبق الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات-قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.