Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70365/2018 بتاريخ 17/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 70365/201817 août 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُقبل إثارته كمطعن بالتعقيب متى كان الجدل موجها إلى قناعتها الوجدانية في ثبوت الإدانة.
  2. لا يُعدّ القرار متسما بضعف التعليل متى تضمّن ما يفيد اعتماد المحكمة على عناصر الملف والأبحاث كأسانيد للإدانة، وكان ما يثيره الطاعن لا يجاوز المناقشة في كفاية تلك العناصر لإقناع الوجدان.
  3. طلب استكمال الأبحاث أو سماع الشهود لا ينهض بذاته سببا للنقض إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها في تقدير ما تراه لازما من وسائل التحقيق لإقامة قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.