الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 70365/2018 ــدد تاريخ القرار: 17 أوت 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2018 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن المحكوم عليه ***** بن ***** الدين بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 20 ديسمبر 1988 عامل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70365/2018 بتاريخ 17/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُقبل إثارته كمطعن بالتعقيب متى كان الجدل موجها إلى قناعتها الوجدانية في ثبوت الإدانة.
- لا يُعدّ القرار متسما بضعف التعليل متى تضمّن ما يفيد اعتماد المحكمة على عناصر الملف والأبحاث كأسانيد للإدانة، وكان ما يثيره الطاعن لا يجاوز المناقشة في كفاية تلك العناصر لإقناع الوجدان.
- طلب استكمال الأبحاث أو سماع الشهود لا ينهض بذاته سببا للنقض إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها في تقدير ما تراه لازما من وسائل التحقيق لإقامة قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.