Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63990 بتاريخ 22/3/2018 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في مناقشة تقدير العقوبة الجزائية
Principe juridique
- يُقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام والقرارات في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد ذلك إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للعقوبة الجزائية المسلطة على المتهم.
- لا موجب لنقض القرار إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة واحترمت القانون ولم يشب قرارها خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
- إذا خلت المطاعن المثارة من المستند الصحيح تعيّن رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.