Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71965 بتاريخ 13/07/2018 : لا تقوم جريمة مستقلة على الفصل 114 ق.ج إلا بارتباطه بجريمة أصلية
Principe juridique
- الفصل 114 ق.ج لا يقرر تهمة قائمة بذاتها وإنما يقرر ظرفا مشددا للعقاب مرتبطا بارتكاب جريمة أصلية يستعمل فيها الموظف خصائص وظيفته.
- لا يجوز تتبع الموظف على أساس الفصل 114 ق.ج بمعزل عن التتبع من أجل الجريمة الأصلية التي يشدد عقابها ذلك الفصل، لأن الظرف المشدد لا ينفصل عن الركن المادي للجريمة الأصلية.
- متى كان التتبع من أجل الجريمة الأصلية موضوعا لإجراءات مستقلة ومنفصلة ولم يؤسس تتبع الحال عليها، تعين حفظ التهمة المبنية على الفصل 114 ق.ج لانتفاء أساسها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م إج autres décisions
- بالفصل 114 ق.ج autres décisions
- طبق الفصل 14 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.