Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73355/2018 بتاريخ 17/08/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها بين العناصر المطروحة يعد نقاشا موضوعيا غير داخل ضمن حالات التعقيب، ويترتب عنه رد الطعن لعدم انطباق إحدى الحالات القانونية المنظمة للتعقيب.
- متى تبين أن محكمة الحكم قد تعرضت للدفوعات الجوهرية وتناولتها بالمناقشة استنادا إلى أبحاث ارتأت استيفاءها وجاء تعليلها مستفيضا ومؤسسا قانونا، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو خرق القانون لا يكون وجيها إذا كان مرده في الحقيقة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.