Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62824/2017 بتاريخ 17/08/2018 : رفض التعقيب عند عدم بيان وجوه الخرق بيانا يمكّن من إدراجها ضمن حالات الفصل 258 من م إ ج
Principe juridique
- لا يقوم الطعن بالتعقيب على مجرد الادعاء باستبعاد المستندات الواقعية أو القانونية ما لم يبيّن الطاعن بدقة المستندات التي وقع استبعاد اعتمادها وأوجه تأثيرها في الحل الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه.
- يتعين أن تكون أسباب التعقيب واضحة ومفصلة بما يسمح بتكييفها ضمن الحالات المحددة قانونا للطعن بالتعقيب، وإلا اعتبر المطلب قاصرا عن تأسيس رقابة محكمة التعقيب فيرفض أصلا.
- لا تُقبل من حيث الجوهر الأسباب التي تتسم بالسطحية والإقتضاب لأنها لا تمكّن من إسنادها إلى إحدى حالات التعقيب المقررة قانونا ولا تحقق شرط التسبيب الكافي لمطلب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.