Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62913.2018 بتاريخ 09/08/2018 : سريان أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية غير المتحصل عليها من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية

J P 62913/20189 août 2018

Principe juridique

  1. أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية التي لم يتحصل عليها الأجير لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية.
  2. تطبيق المحكمة لأحكام الفصل 148 م ش يقتضي ردّ الدفع القائم على اعتبار تاريخ نشوء كل حق داخل مدة العمل منطلقا لأجل السقوط متى تعلقت المطالبة بمنافع اجتماعية غير متحصل عليها.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليم المبنى واقعا وقانونا متى بنى قضاءه على النص القانوني المنطبق على طبيعة المطالبة ورتب عليه النتيجة القانونية الملائمة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 148 م ش-الفصلين 119 و 120 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.