Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72831/2018 بتاريخ 24/08/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار وقتي غير صادر في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق الضابط الذي يجعل من نهائية القرار في موضوع النزاع شرطا لازما لفتح طريق التعقيب.
- القرار الذي لا يفصل في الأصل ويقتصر على تدبير وقتي يظل غير نهائي بطبيعته، فينتفي عنه شرط القابلية للتعقيب ويتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- توجيه الملف لمواصلة أعمال التحقيق يعد مؤشرا على عدم حسم النزاع في الأصل، وهو ما يكرس الصبغة الوقتية للقرار ويمنع اعتباره قرارا نهائيا قابلا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.