Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75006/2018 بتاريخ 17/08/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام ما لم يكن صادرا في الأصل نهائيا

J P 75006/201817 août 2018

Principe juridique

  1. ينحصر الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق الشرط الذي أقره الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يكون قرار دائرة الإتهام قابلا للطعن بالتعقيب إذا اقتصر على البت في مسألة لا تتعلق بالأصل ولم يحسم النزاع موضوعا بما يفقده صفة النهائية.
  3. يترتب عن توجيه الطعن بالتعقيب إلى قرار غير صادر في الأصل نهائيا الحكم برفضه شكلا لعدم استيفائه شرط القابلية للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.