Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75006/2018 بتاريخ 17/08/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام ما لم يكن صادرا في الأصل نهائيا
Principe juridique
- ينحصر الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق الشرط الذي أقره الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يكون قرار دائرة الإتهام قابلا للطعن بالتعقيب إذا اقتصر على البت في مسألة لا تتعلق بالأصل ولم يحسم النزاع موضوعا بما يفقده صفة النهائية.
- يترتب عن توجيه الطعن بالتعقيب إلى قرار غير صادر في الأصل نهائيا الحكم برفضه شكلا لعدم استيفائه شرط القابلية للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.