Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 25/09/2018 : قيام افتكاك الحوز بالقوة متى ثبتت الحيازة الفعلية دون اعتبار لرسوم الملكية
Principe juridique
- يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
- تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على عنصر الحوز الفعلي بقطع النظر عن الحقوق الاستحقاقية، إذ المقصود حماية واضع اليد أو المنتفع من كل نزع للحوز بالعنف أو التهديد لا حماية الحوز القانوني.
- لا يمنع كون العقار مسجلا من تطبيق أحكام الفصل 255م. ج متى ثبتت الحيازة الفعلية وواقعة الافتكاك بالقوة، طالما لم يثبت ترسیم حق عيني لفائدة من يدعي نزع الحوز أو وجود مانع قانوني قاطع من اعتماد وسائل الإثبات المقبولة.
Textes appliqués
- الفصل 273م.ا.ج-الفصل 166م.ا.ج-الفصل 165 و 199م.ا.ج-الامر المؤرخ في 1942/06/11 المتعلق بالاعتداء على عقار مسجل-الفصل 255م. ج-الفصلين 96 و 97 م. م. م.ت-الفصل 132م.ا.ج-الفصلين 305 و 307م. ح. ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.