Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73174/2018 بتاريخ 14/09/2018 : سريان أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث مرور من تاريخ العلم بالمتسبب في الضرر عند تعذر تحديده وقت الحادث
Principe juridique
- أجل سقوط دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور يبتدئ من تاريخ تحقق العلم بالضرر أو من تاريخ تحقق العلم بمن تسبب فيه، ويكفي ثبوت أحد هذين العلمين لبدء سريان الأجل.
- عند تعذر تحديد المتسبب في الضرر وقت وقوع حادث المرور فإن منطلق احتساب أجل سقوط دعوى التعويض يكون من تاريخ تحقق علم المتضرر بالمتسبب في الضرر لا من تاريخ الحادث.
- متى رفعت دعوى التعويض داخل أجل الثلاث سنوات المحتسب من تاريخ العلم بالمتسبب في الضرر فإن الدفع بسقوطها بمرور الزمن يكون غير قائم قانونا ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.