Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66656/2017 بتاريخ 07/09/2018 : الطعن بالتعقيب المقتصر على مناقشة الموضوع يكون مآله الرد إذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على مسألة شكلية
Principe juridique
- إذا اقتصر القرار المطعون فيه على البت في مسألة شكلية دون التعرض لوقائع الجريمة أو قيام أركانها، فإن أوجه الطعن التي تنحصر في مناقشة الموضوع تعد غير موجهة ولا تصلح أساسا للنقض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة مسائل موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع متى كان سبب عدم عرضها راجعا إلى عدم استكمال الطاعن لواجباته الإجرائية التي حالت دون مناقشة الأصل أمام تلك المحكمة.
- يستوجب رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة رغم بلوغ الاستدعاء إلى نائبه شخصيا، باعتبار أن هذا الإجراء يحقق مقتضى الإعلام القانوني ويترتب عنه الأثر الإجرائي المنصوص عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.