Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 763/2018 بتاريخ 31/08/2018 : الاستجلاب لا يقبل لدفع الشبهة إلا بقيام دليل جدي على مساس حياد المحكمة
Principe juridique
- انتزاع القضايا بطريق الاستجلاب وإحالتها على محكمة مماثلة إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند ثبوت الضرورة ولمصلحة القضاء العليا وبشرط قيام أحد السببين المحصورين قانونا.
- لا تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إلا إذا ثبتت بمؤيدات جدية مستفادة من كيفية إدارة المحكمة لإجراءات الدعوى بما يكشف عن مساس بالحياد أو النزاهة.
- تقدير موجبات إصدار بطاقة الإيداع يدخل في نطاق السلطة التي خولها القانون للقضاء ولا يصلح بذاته سندا لإثبات الشبهة الجائزة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.