Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68079 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعلاقة السببية متى كان استخلاصها سائغا من عناصر الملف

J P 68079/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
  2. مجادلة الطاعن في قيام العلاقة السببية تعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان التعليل قد بيّن أساس استخلاصها بصورة سائغة.
  3. لا يمكن إهدار اجتهاد محكمة الموضوع بمجرد طرح اجتهاد مخالف طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها متلائمة مع مستندات الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185م م م ت-الفصل 90 م ط-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.