Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67773 بتاريخ 25/09/2018 : قصور التعليل في إعادة التكييف عند إغفال عنصر حاسم

J P 67773/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، غير أنه يظل مشروطا بأن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
  2. تعليل الحكم يفقد سلامته القانونية إذا استند في نفي نية القتل إلى استنتاج غير قائم على تقييم متناسق للعناصر الثابتة بالملف، بما ينزع عنه عنصر المنطقية والإقناع ويجعله مخالفا لمقتضيات التعليل الواقعي والقانوني.
  3. إغفال المحكمة استعراض عنصر حاسم مؤثر في تحديد نية القتل، وعدم بيان موقفها منه اعتمادا أو تركا، يعد سهوًا مخلًا يعيب الحكم ويبرر نقضه لعدم استكمال عناصر التعليل اللازمة لتسويغ إعادة التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.