Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67051 بتاريخ 25/09/2018 : إثبات الشركة بين الطرفين بالبينة بالشهادة متى لم يشترط القانون الكتابة
Principe juridique
- إثبات عقد الشركة يخضع لقاعدة الرضائية المتمثلة في تلاقي إرادة الشركاء على تكوينها وشروطها ما لم يفرض القانون وجها مخصوصا للإثبات.
- البينة بالشهادة تعد من وسائل الإثبات المقبولة قانونا لإثبات قيام الشركة متى لم يشترط النص القانوني الكتابة، فلا يستقيم الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتب دون سند تشريعي.
- تقدير توافر نية التشارك مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد محكمة الموضوع في تحليل الأدلة المستند إليها، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل متى استند القضاء إلى أسباب قانونية صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.