Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68114 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 68114/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحهم بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
  2. إذا أسقطت محكمة الموضوع الوقائع المؤسسة للتتبع جملة بتعليل يبرز عدم الاطمئنان إلى مصدر الإدعاء، فلا يلزمها تفصيل أركان كل جريمة على حدة ما دام أساس الإسناد برمته قد انتفى في نظرها.
  3. محكمة التعقيب كمحكمة قانون لا تتدخل إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تنقض لمجرد مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.