Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59259 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 59259/201825 septembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يشترط في مذكرة أسباب الطعن أن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم تقديمها وفق الشكل والميعاد المقررين إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن عملا بالنص الإجرائي المنظم لآجال ومستلزمات التعقيب، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.