Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66736 بتاريخ 25/09/2018 : لا تقوم قرينة الإسناد الجزائي بمجرد الشهادة الطبية ومعاينة الأضرار عند غياب قرائن خارجية أخرى

J P 66736/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي لإثبات ركن الإسناد في المادة الجزائية الاستناد إلى الشهادة الطبية ومعاينة الأضرار وحدهما متى افتقرت الدعوى إلى قرائن خارجية أخرى تدعم نسبة الفعل.
  2. تقدير حجية تصريحات المتضررين عند معارضتها بإنكار المتهمين يدخل في نطاق تكوين قناعة محكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة ما أخذت به المحكمة من عناصر الإثبات.
  3. يعد الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.