Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66736 بتاريخ 25/09/2018 : لا تقوم قرينة الإسناد الجزائي بمجرد الشهادة الطبية ومعاينة الأضرار عند غياب قرائن خارجية أخرى
Principe juridique
- لا يكفي لإثبات ركن الإسناد في المادة الجزائية الاستناد إلى الشهادة الطبية ومعاينة الأضرار وحدهما متى افتقرت الدعوى إلى قرائن خارجية أخرى تدعم نسبة الفعل.
- تقدير حجية تصريحات المتضررين عند معارضتها بإنكار المتهمين يدخل في نطاق تكوين قناعة محكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة ما أخذت به المحكمة من عناصر الإثبات.
- يعد الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.