Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69502 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التخفيف بالعقاب تنحصر في احترام الحدّ الأدنى القانوني

J P 69502/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. نزول محكمة الموضوع بدرجة واحدة في العقاب من السجن بقية العمر إلى السجن لمدة معينة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ما دامت العقوبة لم تنزل دون الحد الأدنى القانوني.
  2. لا تملك محكمة التعقيب رقابة ملاءمة تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان هذا التقدير مؤسسا على تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ولم يتضمن خرقا لنص قانوني.
  3. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من اختصاص محاكم الموضوع، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مجادلتها في وزن القرائن دون قيام عيب قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.