Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67134 بتاريخ 25/09/2018 : انتفاء الإدانة عند قيامها على الشك دون الجزم واليقين

J P 67134/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة وقرائن قوية، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين مهما بلغت درجة الاحتمال.
  2. تقدير قوة القرائن والأدلة وتكوين القناعة بشأن ثبوت الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب إعادة مناقشتها متى كان تعليل الحكم سليما من جهة القانون.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من عدم توفر القرائن القوية على ثبوت الجريمة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.