الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 68373 2018/9/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب عدد 68373 بتاريخ 2017/11/23 المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 26640 بتاريخ 2017/02/16 والقاضي نهائيا بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68373 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في وزن وسائل الإثبات ما دام الطعن ينصب على مناقشة سلامة القناعة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
- الطعن الذي يرمي إلى إعادة مناقشة أسباب محكمة الموضوع في طرح عناصر الإثبات التي اعتمدتها جهات التحقيق يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.