Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68373 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 68373/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في وزن وسائل الإثبات ما دام الطعن ينصب على مناقشة سلامة القناعة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
  3. الطعن الذي يرمي إلى إعادة مناقشة أسباب محكمة الموضوع في طرح عناصر الإثبات التي اعتمدتها جهات التحقيق يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.