Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67045 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بالأوراق

J P 67045/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم صلاحيات محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. مناقشة سلامة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعدول عن الأسباب التي لم تعتمدها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل كطعن تعقيبي.
  3. الطعن المؤسس على ضعف التعليل يرد إذا تضمن الحكم عرضا لعناصر الإثبات وانتهى إلى قصورها عن إثبات التهمة بتعليل قائم على مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.