الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية عدد 67782 تاريخ القرار : 2018/9/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/26 من طرف الوكيل العام ب***** ضد : المتهم : ***** ، قاطن ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 12375 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2017/10/24 والذي نصه :" قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67782 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاضي التحقيق في الهيئة الحاكمة التي تفصل في قضية باشر البحث فيها
Principe juridique
- يمنع على قاضي التحقيق أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ومخالفة هذا المنع تمثل خرقا لمقتضيات تنظيم القضاء بما يوجب بطلان الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تعلق الأمر بتنظيم عمل المحاكم واختصاصاتها ومشمولات نظر القضاة، ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- إذا شاب الحكم موجب بطلان يتعلق بالنظام العام فإن محكمة التعقيب تقضي بالنقض مع الإحالة للنظر مجددا بواسطة هيئة أخرى، دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.