Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50435 بتاريخ 27/9/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب لنقضه

J P 50435/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. تناقض منطوق الحكم بين النسخة المضمنة بمحضر الجلسة والنسخة الواردة بلائحة الحكم يعد مسّا من البيانات الوجوبية للحكم بما يحرمه من شرطه الشكلي الجوهري.
  2. إذا أدى التناقض بين صيغتي منطوق الحكم إلى الغموض في تحديد ما قضى به فعلا فإنه يشكل عائقا أمام التنفيذ بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. قيام مخالفة القانون على وجه ثابت من خلال تعارض منطوق الحكم بين وثيقتين رسميتين للقرار يقتضي تدخل محكمة التعقيب لنقضه دون بحث في موضوع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.