Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50435 بتاريخ 27/9/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب لنقضه
Principe juridique
- تناقض منطوق الحكم بين النسخة المضمنة بمحضر الجلسة والنسخة الواردة بلائحة الحكم يعد مسّا من البيانات الوجوبية للحكم بما يحرمه من شرطه الشكلي الجوهري.
- إذا أدى التناقض بين صيغتي منطوق الحكم إلى الغموض في تحديد ما قضى به فعلا فإنه يشكل عائقا أمام التنفيذ بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- قيام مخالفة القانون على وجه ثابت من خلال تعارض منطوق الحكم بين وثيقتين رسميتين للقرار يقتضي تدخل محكمة التعقيب لنقضه دون بحث في موضوع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-احكام الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.