Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43620 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح من كافة القضاة

J P 43620/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. توقيع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم وحضورهم جلسة التصريح به يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
  2. يجب أن تتضمن لائحة الحكم ذكر الأطراف وصفاتهم وموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية، ويؤدي خرق هذا المقتضى إلى بطلان الحكم لكونه يمسّ القواعد الإجرائية الأساسية.
  3. إذا ترتب عن خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، تعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.