Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43620 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح من كافة القضاة
Principe juridique
- توقيع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم وحضورهم جلسة التصريح به يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
- يجب أن تتضمن لائحة الحكم ذكر الأطراف وصفاتهم وموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية، ويؤدي خرق هذا المقتضى إلى بطلان الحكم لكونه يمسّ القواعد الإجرائية الأساسية.
- إذا ترتب عن خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، تعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.