Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66893 بتاريخ 27/09/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 66893/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في اجتهاد قضاة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ودون تحريف.
  3. لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.