الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 66893 بتاريخ 2018/90/27 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 أكتوبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد: 1/ حمزة بن محسن بن الهادي الشابي /2/ عامر بن محسن بن الهادي الشابي /3/ سليم بن بلقاسم بن محمد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66893 بتاريخ 27/09/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في اجتهاد قضاة الموضوع.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ودون تحريف.
- لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1 و 5 و 10 و13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-62 من المجلة الجزائية-الفصول 1 و 5 و 10 و 13 و 14 و 32 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.