Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37257 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم لعدم تضمّن محضر جلسة التصريح به إمضاء كافة القضاة الذين أصدرواه

J P 37257/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بمقتضى الفصل 269 من م ا ج بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى ذلك.
  2. يُعدّ تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة شرطا جوهريا تفرضه قواعد سرية المفاوضة وصحة لائحة الحكم وفقا للفصل 165 من م ا ج، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم.
  3. يبطل كل عمل أو حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويُقضى بالبطلان بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.