Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11175 بتاريخ 27/9/2018 : نقض الإدانة بجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لتحديد مقدار الخطية

J P 11175/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الخطية المقررة في جريمة التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة يقتضي تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه، ويتعين عند الاقتضاء الاستعانة بالخبرة لضبط هذا المقدار.
  2. التخلف عن تعيين خبير عند توقف تحديد مقدار الخطية على معرفة قيمة ما يمكن ترجيعه يعد إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبأحكام النظام العام يوجب نقض الحكم.
  3. للمحكمة التعقيبية أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.