Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56702 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء جريمة غصب الإمضاءات عند ثبوت أن الضغط كان مشروعا وغير صادر عن المشتكى به
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الفصل 283 من م ج إلا إذا ثبت أن الحصول على الإمضاءات أو المكاتيب كان نتيجة استعمال التحيل أو القوة أو العنف أو الجبر أو التهديد بما يجعل إرادة الممضي مسلوبة ومنعدمة لا مجرد معيبة.
- التشكي يظل حقا مخولا للمتضرر متى كان مبنيا على مبررات صحيحة وغير تعسفي، ولا يعد في ذاته وسيلة غير مشروعة من وسائل العنف أو الجبر أو التهديد ولو ترتب عنه ضغط معنوي.
- رفض المتضرر استرجاع الثمن واشتراطه المصادقة على البيع في إطار تسوية نزاع ناشئ عن بيع ما لا يملك يعد تصرفا شرعيا ومبررا لاسترجاع الحق ولا يكشف بذاته عن نية التحيل أو التغرير المكونة لجريمة الفصل 283 من م ج.
- تجاوز محكمة الموضوع لطلبات الدفاع المتعلقة بإجراء أعمال تحقيق إضافية يخضع لاجتهادها الحر متى عللت قرارها تعليلا مستساغا ولم ينطو على خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.