Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46304 بتاريخ 27/09/2018 : قصور التعليل عند تأسيس البراءة على انتفاء آثار العنف في جريمة محاولة الاعتداء
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده ووجاهته وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على ضوء أوراق القضية.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا لم توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو أسست البراءة على استنتاج غير مستساغ واقعا وقانونا دون ضبط الأركان القانونية للجريمة بدقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.