Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51722 بتاريخ 27/09/2018 : سلطة تقدير ظروف التخفيف تبقى جوازية ما لم تخرق المحكمة ضوابط الفصل 53 م ج

J P 51722/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. إعمال ظروف التخفيف والنزول بالعقاب درجة أو درجتين طبق الفصل 53 م ج هو رخصة تقديرية للمحكمة وليس التزاما قانونيا عليها.
  2. تقدير مقدار العقاب يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم تقع مخالفة نص صريح أو خرق الضوابط والاستثناءات الواردة بالفصل 53 م ج.
  3. عدم النزول بالعقاب درجة أو درجتين لا ينهض سببا للنقض إذا تبيّن أن المحكمة قد راعت ضمنيا ظروف التخفيف بتسليط عقوبة أدنى من السقف القانوني المقرر للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصول 125 و127م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 125م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.