Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51722 بتاريخ 27/09/2018 : سلطة تقدير ظروف التخفيف تبقى جوازية ما لم تخرق المحكمة ضوابط الفصل 53 م ج
Principe juridique
- إعمال ظروف التخفيف والنزول بالعقاب درجة أو درجتين طبق الفصل 53 م ج هو رخصة تقديرية للمحكمة وليس التزاما قانونيا عليها.
- تقدير مقدار العقاب يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم تقع مخالفة نص صريح أو خرق الضوابط والاستثناءات الواردة بالفصل 53 م ج.
- عدم النزول بالعقاب درجة أو درجتين لا ينهض سببا للنقض إذا تبيّن أن المحكمة قد راعت ضمنيا ظروف التخفيف بتسليط عقوبة أدنى من السقف القانوني المقرر للجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 125 و127م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 125م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.