Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50018/50017 بتاريخ 27/09/2018 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت خروج الحوز من يد الحائز
Principe juridique
- جريمة افتكاك حوز بالقوة تقوم على ركنين ماديين يتمثلان في استعمال القوة وثبوت أن الحوز كان بيد الحائز ثم خرج من بين يديه، فإذا انتفى ثبوت الحوز أو خروجه اختل الركن المادي للجريمة ولو ثبت استعمال القوة.
- ثبوت استعمال القوة يمكن استخلاصه من الشهادات التي تتضمن تهديدا صريحا بالعنف، بما يجعل عنصر القوة متوفرا متى كانت الأقوال دالة على الإكراه أو التهديد الجدي.
- متى انتهت محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية صحيحة بعدم تحقق اجتماع أركان الجريمة، فإن ضعف التعليل لا يفضي إلى النقض إذا كان التعليل المعيب لم يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 255 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.