Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51613 بتاريخ 27/09/2018 : ظروف التخفيف بالفصل 53 م ج سلطة تقديرية ما لم يمنعها القانون
Principe juridique
- الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج تقرر قاعدة عامة مفادها أن تخفيف العقاب جائز كلما اقتضت أحوال الفعل ذلك ولم يمنع القانون، مع التزام المحكمة ببيان الأحوال التي حملتها على التخفيف دون أن تكون هذه الأحوال محصورة بنص.
- الفقرات من 2 إلى 19 من الفصل 53 م ج لا تؤسس حصرا لصور التخفيف، وإنما تضع ضوابط وقيودا واستثناءات تعديلا للقاعدة العامة المقررة بالفقرة الأولى، ويظل نطاق التخفيف خاضعا لاحترام تلك الموانع القانونية.
- تعليل المحكمة للتخفيف بذكر معطيات تتصل بالرأفة بالمتهم كإبدائه الندم وطلبه الصفح يعد بيانا لموجب التخفيف في مفهوم الفصل 53 م ج متى لم تتعارض هذه المعطيات مع الضوابط والاستثناءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 315 و 317 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.