Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67383 بتاريخ 28/09/2018 : لا يكفي التعرّف على المتهم بالصور دون إجراء المكافحة لتكوين حجّة إدانة

J P 67383/201828 septembre 2018

Principe juridique

  1. قرينة البراءة تقتضي أن عبء إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم محمول على سلطة الاتهام، ولا يُقضى بالإدانة إلا إذا قامت الحجة على وجهٍ يبدّد هذه القرينة.
  2. تقدير وسائل الإثبات وتكوين القناعة بشأن ثبوت الإدانة أو رجحان البراءة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل متى بُني على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
  3. لا يكفي التعرّف على المتهم بالصور وحده لتكوين أدلة كافية على الإدانة متى افتقد الملف إجراءات تدعيمية من قبيل المكافحة ومحضر العرض والتعرّف بما يحقق الاطمئنان القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.