Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74654 بتاريخ 28/09/2018 : انتفاء جريمة الخيانة إذا انصب الفعل على عقار

J P 74654/201828 septembre 2018

Principe juridique

  1. قيام جريمة الخيانة طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت فعل الاختلاس كركن مادي لازم لا تقوم الجريمة بدونه.
  2. فعل الاختلاس لا يتسلط قانونا على عقار وإنما يقتصر على المنقولات، مما ينفي تحقق الركن المادي لجريمة الخيانة متى تعلّق النزاع بعقار.
  3. صفة الوكيل وحدها لا تكفي لقيام جريمة الخيانة ما لم يثبت أن محل الفعل منقولات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 297 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.