الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 77358 قضية عدد جلسة 28 سبتمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : أمل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أفريل 2018 من طرف المظنون فيه ***** بن ***** بن ***** بن ***** ضد الحق العام . وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77358 بتاريخ 28/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- عدم احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل يوجب الحكم برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.