Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61652 بتاريخ 28/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد الاعلام بالبلوغ داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد الاعلام بالبلوغ من ضمن المستندات الوجوبية التي يستوجب عدم تقديمها داخل الأجل القانوني التصريح بسقوط الطعن عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
- تعلق آجال السقوط بالنظام العام بما يجعل التمسك بها وجوبيا وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.