Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار
Principe juridique
- تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحة القرار الجزائي ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سندها الصحيح المتماسك ومناقشة دفوعات الدفاع الجوهرية المرفقة بالمؤيدات وإلا اعتبر قراره مشوبا بالقصور في التسبيب وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.