Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60131 بتاريخ 01/10/2018 : لا يقبل تعقيب الحكم لضعف التعليل إذا كان الطعن موجها إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
- لا يمكن دحض الاجتهاد بالاجتهاد أمام محكمة التعقيب متى كان مأخذ الطاعن منصبا على استبدال تقدير محكمة الموضوع بتقدير آخر.
Textes appliqués
- الفصل 185م م م ت-الفصل 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.