Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60131 بتاريخ 01/10/2018 : لا يقبل تعقيب الحكم لضعف التعليل إذا كان الطعن موجها إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 60131/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
  3. لا يمكن دحض الاجتهاد بالاجتهاد أمام محكمة التعقيب متى كان مأخذ الطاعن منصبا على استبدال تقدير محكمة الموضوع بتقدير آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.