Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68930 بتاريخ 01/10/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في ما اتصل بالدعوى المدنية عند نهائية القضاء في الدعوى العمومية

J P 68930/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا قضى الحكم في أصل الدعوى العمومية نهائيا، فإن حق الطعن في الأحكام المتعلقة بها يظل من اختصاص النيابة العمومية دون غيرها.
  2. لا يملك القائم بالحق الشخصي إلا الطعن في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية، ولا يمتد طعنه إلى ما فصل فيه نهائيا في الدعوى العمومية.
  3. يُرفض مطلب التعقيب شكلا متى انتفى ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار نهائي في الأصل قابل للطعن من جهة الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.