Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68717 بتاريخ 01/10/2018 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون لتقدير التعويض عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي

J P 68717/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان ذلك الإجراء مفروضا بنص خاص.
  2. يفسر الاحتساب الوارد بشأن "الخسارة الفعلية في الدخل" على أنه ينصرف إلى حالة ثبوت الدخل الفعلي بوثائق رسمية مقدمة عن السنة السابقة للحادث، أما عند غياب ما يثبت الدخل فيعتمد الأجر الأدنى دون اشتراط التقيد بسنة سابقة للحادث.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا قرر في أسبابه ترفيع التعويض بنسبة معينة ثم أغفل إدراج هذا الترفيع في منطوقه بما يمنع مراقبة سلامة تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.