Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68084 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية عند غياب فعل مادي إيجابي مندرج ضمن صور الفصل 32

J P 68084/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمونها أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم صفة الشريك إلا إذا ثبت ارتكاب أحد الأفعال المادية الإيجابية المحددة حصرا ضمن صور الفصل 32 من م ج مقترنا بعلم المشتبه به بمقصد الفاعلين الأصليين، ولا يكفي مجرد التواجد بمكان قريب أو المرافقة دون فعل إيجابي لإثبات المشاركة.
  3. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها، طالما لم يثبت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام الفصل 258 من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.