Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66019 بتاريخ 01/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل شكلا إلا إذا تعهدت محكمة الاستئناف بنظر الدعوى المدنية

J P 66019/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب فيما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت فعلا بنظر الدعوى المدنية بوصفها فرعا تابعا للدعوى الجزائية.
  2. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى الحكم بترك سبيل المتهم لثبوت الفعلة أو لعدم إمكان نسبتها إليه، وجب عليها عند وجود قائم بالحق الشخصي التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية، فلا تكون قد فصلت في أصل الحق المدني.
  3. عندما يقتصر القرار الاستئنافي على ترتيب الأثر القانوني المترتب عن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة بالتخلي عن الدعوى المدنية، فإن ركن تعهد محكمة الاستئناف بالدعوى المدنية لا يتحقق، فيكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.