Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68507 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بتسلّم نسخة الحكم وعدم القيام بإجراءات الفصل 261 م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت توجيه استدعاء لنائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أخلّ بتسلّمها وبالقيام بالإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض المطلب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- تقدير تحقق موجب السقوط يقوم على التثبت من احترام إجراءات الإعلام بتسلّم نسخة الحكم وفق ما يضبطه القانون، ويكفي ثبوت الإخلال بما رتبه الفصل 261 من م ا ج لقيام الجزاء الإجرائي دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.