Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64965/64956 بتاريخ 02/10/2018 : نقض الحكم في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- يتعين في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ضبط قيمة ما يُحكم بترجيعه باعتبارها أساسا لازما لتحديد مقدار الخطية المقررة قانونا.
- يعدّ التخلف عن تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي متصلا بالنظام العام يوجب نقض الحكم بذاته.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب مراعاة الأوضاع والصيغ القانونية وخاصة الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ طبق الأحكام الإجرائية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-احكام الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.