Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64965/64956 بتاريخ 02/10/2018 : نقض الحكم في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط مقدار الخطية

J P 64965/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ضبط قيمة ما يُحكم بترجيعه باعتبارها أساسا لازما لتحديد مقدار الخطية المقررة قانونا.
  2. يعدّ التخلف عن تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي متصلا بالنظام العام يوجب نقض الحكم بذاته.
  3. يشترط لقبول مطلب التعقيب مراعاة الأوضاع والصيغ القانونية وخاصة الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ طبق الأحكام الإجرائية المستوجبة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-احكام الفصل 277 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.